بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» [1] .
ومن ذلك وجوب العدة على الصغيرة فالولي مطالب بمنعها مما يحرم فعله على المعتدة، وكذا وجوب الإحداد عليها عند الجمهور وغير هذا كثير، فإذا كان الولي مسؤولا عن تنفيذ هذه الأحكام وغيرها مما يخص الصغار وأنه يأثم إن لم يهتم بالمراقبة لتنفيذ أمر الله فهو مسؤول أيضا عن طهارة الصبي والجارية في أبدانهما وثيابهما عند التلبس بالإحرام وإرادة الطواف، لما عرفت أن الطواف لا يصح إلا أن يكون الطائف طاهرا في بدنه وثيابه ولا فرق في هذا المعنى بين الصغير والكبير إلا أن الأمر موجه من الشارع إلى الكبير نفسه، أما الصغير فلا يوجه إليه الأمر لعدم التكليف وإنما يوجه إلى الولي، هذا في غير المميز.
أما المميز فإنه يؤمر سواء كان صبيا أو جارية بالطهارة.
(1) "سنن الترمذي"، مواقيت، باب 183.