فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 63

عليه أن يكرر نصحها ويخوفها من إثم المعصية والمخالفة ويحذرها من غضب الله تعالى وعقوبته، فإن استقامت وصلحت أمسكها، فإن عجز عن ذلك ولم يستطع الصبر والتحمل فله طلاقها، فهي التي جَنَت على نفسها وعصت زوجها، فالواجب على الزوجة أن تطيع زوجها؛ فمتى طلبها للفراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح إذا بات وهو غضبان عليها، ومتى خرجت بدون إذنه فهي عاصية لزوجها وذلك يسبب سخط الله وغضبه، ومتى أظهرت التبرم والعبوس في وجهه والمخالفة لأمره فهي عاصية تستحق العقوبة.

كما أن على الزوج التغاضي عن الهفوات والزلات، والمسامحة في النقص الذي يحصل منها، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها" [1] أو كما في الحديث، فمن شدّد في التقويم وعاتب على كل مخالفة ولو صغيرة فقلّ أن تستقيم حاله مع امرأة، والله أعلم.

المشكلة:

أفتونا في امرأة خرجت من بيت زوجها دون رضاه لزيارة والديها من مرض أو حالة وفاة .. إلخ؛ فهل إذا خرجت بحجة ما ذكرناه يعتبر معصية لزوجها، وخروجًا عن الحدود الشرعية؟

الحل:

يجوز لها، بل يستحب زيارة والديها كل أسبوع أو كل شهر، ولا حق للزوج مع الضرورة في منعها، ولا تعتبر عاصية إذا مرض أحد أبويها أو مات فخرجت للعيادة أو للتعزية، فإن منعها تعرض للعقوبة والقطيعة، وهجر الأقارب الذين ذكر الله حقهم قبل حق الزوج في قوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى} إلى قوله:

(1) صحيح؛ انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير للإمام المناوي، الجزء الثاني، رقم (2111) . وكذا رواه الترمذي بنحوه دون جملة وكسرها طلاقها، صحيح سنن الترمذي، النكاح رقم (949) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت