فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 115

ويرى الزيدية أنها تذبح يوم السابع [1] ونقل ابن المرتضى عن الإمام يحيى أنها لا تجزئ قبله ولا بعده إجماعًا [2] .

وقد رد عليه ابن المرتضى قائلًا:"وفى دعوى الإجماع نظر" [3] . وهو على حق في ذلك حيث اتضح مما سبق أنه لا يوجد إجماع في هذه المسألة بل اختلف فيها العلماء إلى عدة آراء.

ويرى الإباضية [4] أنها تذبح يوم السابع، وإن فات السابع فات، وذكر صاحب شرح النيل وشفاء العليل رأيًا آخر بأنه ينتظر السابع الثانى أو الثالث قائلًا:"وقيل: ينتظر السابع الثانى أو الثالث" [5] . ولم يتعرض لمسألة الذبح قبل السابع.

ثم رجح صاحب تحفة الأحوذى رأى مالك قائلًا:"والظاهر أن العقيقة مؤقتة باليوم السابع، فقول مالك هو الظاهر والله تعالى أعلم، أما رواية السابع الثانى والثالث فضعيفة كما عرفت فيما مر" [6] .

مما سبق يتضح أن العلماء قد اتفقوا على أن تذبح العقيقة سابع يوم للولادة، ولكنهم اختلفوا في الذبح قبله أو في الذبح بعده حيث أجازه البعض ومنعه البعض الآخر.

وأرى أن الراجح هو رأى من يرى أن الأحسن هو أن تذبح يوم

(1) البحر الزخار ج 5 ص 324.

(2) البحر الزخار ج 5 ص 324.

(3) البحر الزخار ج 5 ص 324.

(4) شرح النيل ج 4 ص 538.

(5) شرح النيل ج 4 ص 538.

(6) تحفة الأحوذى ج 5 ص 98.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت