لا يجزئ غير الشياه [1] .
ويرى ابن حزم أيضًا أنه لا يجزئ غير الشياه حيث قال:"ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم شاة إما من الضأن وإما من الماعز فقط ولا يجزئ في ذلك من غير ما ذكرنا لا من الإبل ولا من البقر الإنسية ولا من غير ذلك [2] ."
ويفهم من كلام شارح النيل وشفاء العليل أن ظاهر كلام مصنف النيل أنهم يرون رأى الإمام مالك في أنه لا يجزئ إلا الشياه حيث قال:"ولا يجزئ إلا الشياه عند مالك، وهو المشهور، وظاهر المصنف، ولو كان الجمهور على إجزاء البقر والإبل" [3] لكن يفهم من كلام الشارح نفسه إجزاء الإبل والبقر حيث قال:"والضأن أولى من المعز، وهو من البقر، وهو من الإبل، وقيل الإبل أولى من البقر، وهى من الضأن، وهو من المعز" [4] واستدل هؤلاء على رأيهم بما سبق من حديث عائشة رضى الله عنها:"أمرنا رسول الله - أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة" [5] .
وبما سبق أيضًا من حديث أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله - عن العقيقة فقال:"عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم"
(1) شرح النيل وشفاء العليل ج 4 ص 539.
(2) المحلى ج 6 ص 234.
(3) شرح النيل وشفاء العليل ج 4 ص 539.
(4) شرح النيل وشفاء العليل ج 4 ص 539.
(5) سبق تخريجه هامش ص 27.