فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 115

ذكرانًا كن أو إناثًا" [1] ."

ولكن هناك: من يجوز العقيقة بالوحشى وبالعصافير حيث ذكر ابن قيم الجوزية أنه روى عن إبراهيم بن الحارث التيمى [2] أنه كان يقول:"تستحب العقيقة ولو بعصفور" [3] .

وذكر النووى عن الحسن بن صالح [4] أنه كان يقول:"تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبى عن واحد وأن داود كان يجوز التضحية ببقرة الوحش" [5] .

وقد رجح الدكتور عبد الغفار البندارى رأى ابن حزم ومن وافقه في عدم إجزاء الإبل والبقر في العقيقة حيث قال:"الصحيح هو أداء العقيقة بشاتين عن الغلام، وشاة عن الجارية، وبطلان العق بغير ذلك في العقيقة"

(1) سبق تخريجه هامش ص 28.

(2) فى تحفة الودود ص 75: التميمى وهو خطأ، والصواب التيمى كما في الموطأ.

(3) ذكر ابن قيم الجوزية في تحفة الودود ص 75 أنه رواه مالك في الموطأ وقال الدكتور عبد الفغار البندارى في تحقيقه لتحفة الودود هامش ص 76"رواه مالك في موطئه (26 كتاب العقيقة باب العمل في العقيقة /5) وهو ليس من كلام النبى - ولا يصح". وهو فعلًا في الموطأ نفس الكتاب والباب ج 2 ص 44.

(4) هو حى بن الهمدانى الثورى الكوفى، أبو عبد الله. من الزيدية، كان فقيهًا مجتهدًا متكلمًا من 100 هـ - 168 هـ، له كتب منها التوحيد، وإمامة ولد على من فاطمة، والجامع في الفقه، وهو من أقران سفيان الثورى، ومن رجال الحديث الثقات - الأعلام ج 2 ص 208.

(5) شرح النووى لمسلم للإمام مسلم بن الحجاج القشيرى المتوفى سنة 261 هـ، مكتبة أسامة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع بالأزهر، بلا طبعة ولا تاريخ، ج 13 ص 117 - 118.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت