«أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا» [1] .
ثانيًا: لا يجوز معاملة الكفار بالمثل إذا هتك الكفار أعراض المسلمات؛ لكون الزنا محرمًا في نفسه.
ثالثًا: إذا قتل الكفار المسلمين المقيمين لديهم، فلا يجوز لنا أن نقتل الكفار المستأمنين لدينا، لحرمة قتل المستأمن والمعاهد [2] ، ولقوله تعالى: {أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [3] .
رابعًا: إذا استخدم الكافر الأسلحة النووية المدمرة، فلا يجوز لنا استخدام هذه الأسلحة؛ لأنها تتعدى إلى غير المحاربين، بخلاف ما لوا استخدموا أسلحة نووية محدودة أو كيماوية جاز لنا أن نفعل ذلك مثلهم، وغير ذلك.
(1) شرح مسلم للنووي 12/ 48.
(2) أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الجزية والمواعدة، باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم، 6/ 311 برقم (3166) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا".
(3) سورة النجم، الآية: 38.