فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 119

المبحث السابع

بعض المستثنيات من القاعدة

سأذكر في هذا المبحث بعض المستثنيات من القاعدة، مع أن بعضها قد لا يكون مندرجًا تحت القاعدة ابتداءً، لعدم توافقها مع ضوابط إعمال القاعدة المتقدمة.

فمن هذه المستثنيات:

أولًا: لا يجوز معاملة الكفار المحاربين بالمثل لو قتلوا نساء المسلمين وصبيانهم وشيوخهم لاتفاق الفقهاء على ذلك، قال ابن عبدالبر: «وقد حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مغازيه أن يقتل المقاتلة، وتسبى الذراري والعيال، والآثار بذلك متواترة، وهو أمر مجتمع عليه، إلا أن تقاتل المرأة وتأتي ما يوجب القتل» [1] ، وقال ابن هبيرة: «واتفقوا على أن النساء منهم ما لم يقاتلن فإنهن لا يقتلن، إلا أن يكن ذوات رأي فيقتلن» [2] .

1 -يدل عليه قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ} [3] .

ومعنى الآية: قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلكم، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم [4] .

2 -ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنهى عن قتل النساء والصبيان» [5] ، قال النووي:

(1) الاستذكار 14/ 61.

(2) الإفصاح عن معاني الصحاح 2/ 274.

(3) سورة البقرة، الآية: 190.

(4) انظر: تفسير القرطبي 3/ 238، تفسير ابن سعدي 1/ 232.

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير، باب قتل الصبيان في الحرب 6/ 172 برقم (3014) ، وفي باب قتل النساء في الحرب 6/ 172، برقم (3015) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب 4/ 14 - 15 برقم (1744) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت