صاحبه، واستحق أن يجازي من جنس فعله [1] .
ويمكن أن يتفرع على القاعدة في عصرنا فروع كثيرة منها:
أولًا: المرتشي يعاقب تعزيرًا بالغرامة المالية على قدر الرشوة التي قبلها، مقابلة له بالنقيض من جنس فعله [2] .
ثانيًا: قاطع إشارة المرور تسبب في حبس غيره وتأخيره بسبب مجاوزته مع أن الطريق حق غيره، فالأمر في أن تكون عقوبته بالتوقيف والحبس وحجز المركبة، مقابلة له بنظير فعله [3] .
ومثله أيضًا معاقبة المتجاوز للسرعة المسموح بها في المركبات يعاقب بنظير فعله، وذلك بحبسه وحجز سيارته.
(1) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض 5/ 233، تفسير القرطبي 7/ 201 - 202، مجموع الفتاوى لابن تيمية 28/ 279.
(2) وهذا ما يقوم به كثير من القضاة في المملكة العربية السعودية.
(3) تطبيق قرار حبس قاطع الإشارة وحجز السيارة أدى إلى نتائج جيدة، حيث قلت هذه الظاهرة بشكل كبير.