1 -أن الهبة للثواب لا تنعقد؛ لأنها بيع بثمن مجهول [1] .
2 -أن موضوع الهبة التبرع، فلو أبطلناه لكان في معنى المعاوضة، وقد فرّق الشرع والعرف بين الهبة والبيع، فما استحق العوض أطلق عليه لفظ البيع، بخلاف الهبة [2] .
3 -أنها عطية على وجه التبرع، فلم تقتض ثوابًا كهبة المثل والوصية [3] .
وأجابوا عن أدلة المالكية بأن الآية في السلام لا في الهدية، كما هو قول جمهور المفسرين [4] ، وبأن مجرد المواظبة على الثواب لا يدل على الوجوب [5] .
وعن حديث عمر بأنه قد خالفه ابنه وابن عباس [6] ، فلا يصلح للاحتجاج.
سادسًا: جواز إفساد أموال أهل الحرب إذا أفسدوا أموالنا، كقطع الشجر المثمر مقابل قطعهم لأشجارنا المثمرة [7] .
سابعًا: إذا قال له الهاشمي يا كلب يجوز أن يقتص منه، فيقول يا كلب، وإذا قال له لعنك الله، قال له: لعنك الله [8] .
ثامنًا: إذا شهد شهادة زور، جاز للحاكم والمحتسب وغيرهما من ولاة الأمر أن يسوِّد وجهه تعزيرًا له، وذلك إشارة إلى سواد وجهه بالكذب [9] .
تاسعًا: إذا ماطل الغني ولم يدفع المال عوقب بالحبس، لكونه حبس المال عن
(1) انظر: فتح الباري 5/ 249، القبس مع الموسوعة 18/ 562.
(2) انظر: فتح الباري 5/ 249.
(3) انظر: المغني لابن قدامة 8/ 280.
(4) انظر: تفسير القرطبي 16/ 438.
(5) انظر: فتح الباري 5/ 249.
(6) انظر: المغني لابن قدامة 8/ 280.
(7) انظر بدائع الصنائع 7/ 100، المدونة للقاضي عبدالوهاب 1/ 603، الكافي 1/ 467، المغني 10/ 510، كشاف القناع 3/ 49، مجموع الفتاوى لابن تيمية 30/ 332.
(8) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 34/ 135.
(9) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 32/ 21 - 22.