فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 119

المبحث الثاني: تعبيرات الفقهاء عنها

مع ظهور هذه القاعدة وشيوعها إلا أنني لم أجد من علماء القواعد فيما اطلعت عليه من ذكرها مستقلة أو متفرعة عن قاعدة أخرى، إلا أنه عند النظر في كتب الفقهاء نجد أنهم يطبقون على العمل بهذه القاعدة.

وقد تنوعت عبارات الفقهاء في التعبير عنها، ومن أبرز الفقهاء الذين أشاروا إليها:

1 -الإمام الشافعي (ت 204 هـ) حيث قال: «لو أن معتديًا مشركًا اعتدى علينا، كان لنا أن نعتدي عليه بمثل ما اعتدى علينا» [1] .

-وقوله أيضًا: «كل ماله مثل يرد مثله، فإن فات يرد بقيمته» [2] .

-وقوله أيضًا: «كل ما كان على الإنسان أن يرده بعينه ففات، رده بقيمته» [3] .

2 -الإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ) حيث قال في معاملة الرسل: «فإن كانوا لا يأخذون من تجارنا شيئًا لم نأخذ من تجارهم أيضًا شيئًا؛ لأن الأخذ بطريق المجازاة، فإن شرطوا في أمان الرسل ألا يأخذ عاشر المسلمين منهم شيئًا، فإن كانوا يعاملون رسلنا بمثل هذا ينبغي للمسلمين أن يشترطوا لهم هذا ويوفوا به؛ لأن هذا موافق لحكم الشرع فيجب الوفاء به ... » [4] .

3 -الإمام أحمد (ت 241 هـ) حيث قال في الكفار: «إذا أحرقوا غلتنا فعلنا بهم ذلك؛ لأنهم يكافئون على أفعالهم» [5] .

(1) الأم 2/ 174.

(2) المصدر السابق 3/ 241.

(3) المصدر السابق 5/ 30.

(4) شرح السير الكبير 5/ 189.

(5) نقلها عنه أبو يعلى في طبقات الحنابلة 1/ 261.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت