فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 119

4 -والخطابي: (ت388هـ) فإنه أشار إلى قاعدة في ضمان المتلفات، ونصها: «لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله» [1] .

5 -الباجي: (ت474هـ) حيث قال في أسرى الكفار: «وأما بعد أسرهم والتمكن منهم فلا ينبغي أن يمثل بهم، ولا يعبث في قتلهم، ولكن تضرب أعناقهم صبرًا، إلا أن يكون قد فعلوا بالمسلمين على وجه التمثيل، فيعمل بهم مثله» [2] .

6 -السرخسي (ت483هـ) حيث قال في تعشير أموال الكفار: «فأما أهل الحرب فالأخذ منهم على طريق المجازاة، كما أشار إليه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، ولسنا نعني بهذا أن أخذنا بمقابلة أخذهم، فأخذهم أموالنا ظلم، وأخذنا بحق، ولكن المراد أنا إذا عاملناهم بمثل ما يعاملوننا به، كان ذلك أقرب إلى مقصود الأمان واتصال التجارات» [3] .

-وقوله أيضًا: «وأما الحربي فإنما أمر بأخذ العشر منهم؛ لأنهم يأخذون منا العشر، فأمر بأخذ العشر منهم؛ إذ الأمر بيننا وبين الكفار مبني على المجازاة، حتى إنهم إن كانوا يأخذون منا الخمس، أخذنا منهم الخمس، وإن كانوا يأخذون منا نصف العشر، أخذنا منهم نصف العشر، وإن كانوا لا يأخذون منا شيئًا فنحن لا نأخذ منهم شيئًا» [4] .

-وقوله أيضًا: «ضمان الإتلاف مقدّر بالمثل» [5] .

-وقوله أيضًا: «ضمان العدوان مقدّر بالمثل» [6] .

(1) معالم السنن 2/ 270.

(2) المنتقى 2/ 168.

(3) المبسوط 2/ 199.

(4) المبسوط 2/ 198.

(5) المبسوط 5/ 142.

(6) المبسوط 11/ 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت