فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 119

القاعدة قالوا إن للمستوفي أن يقطع أطرافه أولًا، ثم يقتله [1] .

9 -لو قطع رجل يدي رجل ورجليه، أو جرحه جرحًا يوجب القصاص إذا انفرد، ثم سرى إلى النفس فمات، فلوليه القصاص في النفس، وهل له أن يستوفى القطع قبل القتل ثم يقتله أم لا؟ اختلف في المسألة على قولين:

الأول: ليس له قطع الطرف، وهذا مذهب الحنفية [2] والحنابلة في وجه، وقدمه ابن قدامة [3] ؛ وذلك لأنه يفضي إلى الزيادة على ما جناه الأول، والقصاص يعتمد المماثلة، فمتى خيف سقط.

القول الثاني: يجب القصاص في الطرف، فإن مات به، وإلا ضربت عنقه، وهذا مذهب المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة في وجه [6] .

10 -إذا شهد أربعة على محصن بالزنا فرجم، ثم رجعوا أو أحد منهم فهل يرجم الراجع؟ أو يتعين السيف؟ أو رجمه؟ فيه وجهان عند الشافعية [7] .

11 -إذا ذبح كالبهائم، فهل يفعل فيه مثل ذلك، فعند الشافعية المنع لما فيه من هتك الحرمة [8] .

12 -إذا أنهشه أفعى، أو حبسه مع سبع في مضيق، فهل يتعين السيف، أو يقتل بمثل ما فعل؟ وجهان عند الشافعية [9] .

(1) انظر: المغني 11/ 508، التهذيب 7/ 3.

(2) انظر: بدائع الصنائع 7/ 245.

(3) انظر: المغني 11/ 510.

(4) انظر: الذخيرة، للقرافي 12/ 347.

(5) انظر: التهذيب 7/ 93.

(6) انظر: المغني 11/ 511.

(7) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 392، الأشباه والنظائر، للسيوطي ص 742.

(8) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 742.

(9) انظر: البيان للعمراني 11/ 243، 244، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 742.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت