فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 55

باب: النهي عن لبس الذهب للرجال ولُبْسِ الْقَسِّيِّ والْمُفَدَّمَةِ، وقراءة القرآن سَاجِدًا أوَ رَاكِعًا

-ترمذي 1118: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:"نَهَانِي حِبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ: لَا أَقُولُ نَهَى النَّاسَ، نَهَانِي عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّمَةِ، وَلَا أَقْرَأُ سَاجِدًا وَلَا رَاكِعًا" [1]

وأخرجه البزار: 457 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «نَهَانِي حِبِّي عَنْ ثَلَاثٍ، - لَا أَقُولُ نَهَى النَّاسَ - عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُفَدَّمَةِ، وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا» [2]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب: المسلمون شركاء في ثلاث

ابن ماجة: 2473 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ" [3]

أحمد: 23082 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ثَوْرٌ الشَّامِيُّ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي خِدَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ" [4]

(1) [حكم الألباني] صحيح

(2) - صحيح. رجاله رجال الشيخين إلا محمد بن عجلان فقد روى له البخاري تعليقا ومسلم في الشواهد. وهو صدوق.

(3) حكم الألباني: صحيح

وفي الزوائد: هذا إسناد صحثح وجاله موثقون. لأن محمد بن عبد الله بن يزيد أبا يحيى المكي وثقه النسائي وابن أبي حاتم وغيرهما. وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين.

[ش - (المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار) ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فقالوا إن هذه الأمور الثلاثة لا تملك ولا يصح بيعها مطلقا. والمشهور بين العلماء أن المراد بالكلأ: الكلأ المباح الذي لا يختص بأحد. وبالماء: ماء السماء والعيون والأنهار التي لامالك لها. وبالنار: الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه. وقال الخطابي: الكلأ هو الذي ينبت في موات الأرض يرعاه الناس. وليس لأحد أن يختص به.

(4) - إسناده صحيح. ثور الشامي: هو ابن يزيد أبو خالد الحمصي، وحريز بن عثمان: هو الرحبي الحمصي، وأبو خِداش: هو حِبَّان بن زيد الشَّرْعبي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 304 عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن عدي في"الكامل"2/ 857، والبيهقي 6/ 150 من طريق يحيى ابن سعيد القطان، عن ثور الشامي، به.

وأخرجه أبو عبيد في"الأموال" (729) ، وأبو داود (3477) ، وابن عدي 2/ 857، والبيهقي 6/ 150 من طرق عن حريز بن عثمان، به.

وأخرجه يحيى بن آدم في"الخراج" (315) ، والبيهقي 6/ 150 من طريق سفيان الثوري عن ثور بن يزيد يرفعه إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال البيهقي: أرسله الثوري عن ثور، إنما أخذه ثور عن حريز.

وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي عبيد (731) ، وابن ماجه (2473) .وإسناده صحيح.

وعن ابن عباس عند ابن ماجه (2472) ، والطبراني في"الكبير"11/ (11105) ، وابن عدي في"الكامل"4/ 1525، والمزي في ترجمة عبد الله بن خراش من"تهذيب الكمال"14/ 455. وإسناده ضعيف.

وعن عائشة عند ابن ماجه (2474) ، والمزي في ترجمة زهير بن مرزوق من"تهذيبه"9/ 419 - 420 قالت: قلت: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال:"الماء والملح والنار"قلت: يا رسول الله ... إلخ.

وعن بُهَيْسة عن أبيها بنحو الشاهد السابق عند أبي عبيد (736) ، وأبي داود (3476) ، والبيهقي 6/ 150، وإسناده ضعيف.

قوله:"الكلأ"قال السندي: المرعَى، يريد أنه لا ينبغي لأحد أن يمنع آخرَ مِن هذه الثلاثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت