-أبو داود (91) :حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ثَوْرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ» - ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ قَالَ: «وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ، وَلَا يَخْتَصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ» ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا مِنْ سُنَنِ أَهْلِ الشَّامِ لَمْ يُشْرِكْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ» [1]
-أحمد (22241) :حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي السَّفْرُ بْنُ نُسَيْرٍ الْأَزْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:"لَا يَاتِي أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَهُوَ حَاقِنٌ، وَلَا يَؤُمَّنَّ أَحَدُكُمْ فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ، فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ" [2]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-ترمذي (3598) :حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعْدَانَ القُبِّيِّ، عَنْ أَبِي مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالإِمَامُ العَادِلُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ [3] "
(1) - حكم الألباني: صحيح إلا جملة الدعوة
(2) - صحيح لغيره دون قوله:"ولا يَؤُمَّنَّ أحدكم ... إلخ"، وهذا إسناد ضعيف،. معاوية بن صالح: هو ابن حُدير الحضرمي الحمصي.
وأخرج الشطر الأول منه المزي في ترجمة السفر بن نسير من"تهذيب الكمال"11/ 135 من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 422، وابن ماجه (617) ، والبيهقي 3/ 129، ومن طريقه ابن عساكر في"تاريخه"18/ 303 من طريق زيد بن الحباب، به.
ورواية ابن أبي شيبة وابن ماجه مختصرة بالشطر الأول منه، ولفظ البيهقي:"إذا أمَّ الرجل القوم، فلا يختص بدعاء دونهم، فإن فعل، فقد خانهم، ولا يدخل عينيه في بيت قوم بغير إذنهم، فإن فعل، فقد خانهم". -
(3) - رواه الترمذي (3598) وقال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَسَعْدَانُ القُبِّيُّ هُوَ: سَعْدَانُ بْنُ بِشْرٍ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَأَبُو عَاصِمٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ أَهْلِ الحَدِيثِ، وَأَبُو مُجَاهِدٍ هُوَ: سَعْدٌ الطَّائِيُّ، وَأَبُو مُدِلَّةَ هُوَ: مَوْلَى أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، وَإِنَّمَا نَعْرِفُهُ بِهَذَا الحَدِيثِ، وَيُرْوَى عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثُ أَطْوَلَ مِنْ هَذَا وَأَتَمَّ. أهـ وأخرجه أَبُو دَاوُدَ الطيالسي (2707) في مسنده: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ (أبي مجاهد) به،
وأخرجه الترمذي أيضا (2526) من طريق آخر عَنْ زِيَادٍ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،