فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 55

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب: ثلاثةٌ حق على الله عوْنُهم

الترمذي (1655) : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ العَفَافَ" [1]

المعجم الأوسط للطبراني 4918 - حَدَّثَنَا غَالِبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْدَعِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَهِ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ قَالَ: نَا جَدِّي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَازِعِ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ ثِقَةً بِاللَّهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ: مَنْ سَعَى فِي فِكَاكِ رَقَبَةٍ ثِقَةً بِاللَّهِ وَاحْتِسَابًا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ، وَمَنْ تَزَوَّجَ ثِقَةً بِاللَّهِ وَاحْتِسَابًا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ، وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً ثِقَةً بِاللَّهِ وَاحْتِسَابًا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ» [2]

(1) -وأخرجه النسائي من نفس الطريق في سننه-المجتبى- (3218) عن قتيبة عن الليث به. وفي الكبرى (4995) عن أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، عن ابْنُ وَهْبٍ عن الليث به. وابن ماجة (2518) والبيهقي في السنن الكبرى (21612)

وأخرجه أحمد 2/ 251 و 437 و ابن حبان (4030) و الحاكم 2/ 160 و 217 من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي!

وإسناده حسن، محمد بن عجلان: روى له مسلم متابعة، والبخاري تعليقًا، وهو صدوق، وباقي رجاله على شرط الشيخين، وقد حسنه الترمذي والألباني.

وقوله: (حق على الله) أي: واجبٌ بمقتضى وعده تعالى كما قال السندي. والناكح يريد العفاف: أي: الذي يطلب العفاف والكف عن المحارم بالزواج

(2) -وأخرجه بنفس السند في الصغير (2/ 37 رقم 737) .والبيهقي في الكبرى (21613) عن أبي طاهر الفقيه عن علي بن إبراهيم النيسابوري عن ابن وارة به. ورجال السند ثقات إلا عبيد الله بن الوازع الكلابى البصرى (جد عمرو بن عاصم) فمجهول وقد روى له الترمذي والنسائي وذكر الذهبي أنه صدوق ,وقال الحافظ في تهذيب التهذيب 7/ 55: قال أبو جعفر الطبرى: عبيد الله بن الوازع غير معروف في نقلة الآثار. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت