الصفحة 22 من 80

أمة فليخفضها إن أراد حبسها وإن كانت للبيع فليس ذلك عليه. والنساء يخفضن الجواري )) .

وقال في الإنصاف [1] : (( ويجب على الرجال دون النساء ) ).

وجاء في تحفة المودود [2] : (( أن أبا عبدالله - أي الإمام أحمد رحمه الله - سئل عن المرأة يدخل عليها زوجها لم تختن، يجب عليها الختان؟ فقال: الختان سنة حسنة ) ).

القول الثالث: أن الختان واجب على الذكور، ومكرمة للإناث، وهو رواية عن الإمام أحمد [3] ، وبه قال بعض المالكية [4] ، والظاهرية [5] - رحمهم الله -.

قال في المغني [6] : (( فأما الختان فواجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء، وليس بواجب عليهن. هذا قول كثير من أهل العلم. قال أحمد: الرجل أشد .. ، والمرأة أهون ) ).

وخلاصة هذه الأقوال أن أقل أحوال ختان الإناث أنه مشروع في الإسلام. وعليه يرد أي قول يمنعه ويقول أنه ليس من الإسلام ويكره النساء فيه لأهداف خبيثة لا يعلم شرها إلا الله وحده

قال في المغني: (( ويشرع الختان في حق النساء ) ) [7] .

قال الإمام ابن حزم - رحمه الله: (( اتفقوا - أي العلماء - على إباحة الختان للنساء ) ) [8] .

(1) الإنصاف/ المرداوي ج1 ص124.

(2) تحفة المودود في أحكام المولود/ ابن قيم الجوزية ص125.

(3) الإنصاف/ المرداوي ج1 ص124، والمغني/ ابن قدامة ج1 ص85، والمبدع/ابن مفلح ج1 ص104.

(4) الفواكه الدواني ج2 ص400، والشرح الصغير ج2 ص151.

(5) المحلى/ ابن حزم ج2 ص218.

(6) المغني/ ابن قدامة مع الشرح الكبير ج1 ص70.

(7) المرجع نفسه: ص71.

(8) مراتب الإجماع ص157.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت