شتان والله أن يتساوى في هذه المسألة الشرعية رأى الفقيه بالطبيب. واسألوا إن شئتم فقيهًا طبيبًا.
ولا أعنى بذلك قدحًا في دين الأطباء معاذ الله ولكن من كيس من تخرج الفتوى والإجابة؟
لنتعرف سويًا على ماهية الختان في اللغة والاصطلاح وما الحكم الشرعي الثابت في حقه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لإرضاء سادتكم الغربيين المانحين لليورو والدولار
ولو على حساب شريعة النبي المعصوم المختار
عليه الصلاة والسلام
لغة: يقال خَتَن الولدَ، يختُنُه ويختِنُه، فهو ختين ومختون: قَطَعَ غُرْلتَه. والختانة: صناعة الختان. والختان موضعه من الذكر. والخَتْنُ: القطع. والخَتَنُ: الصِّهْرُ، أو كل ما كان من قبل المرأة، كالأب، والأخ، والجمع أختان [1] .
وقيل: الختن للرجال، والخفض للنساء. والختان موضع الختن من الذكر، وموضع قطع النواة من الجارية [2] .
وختنت الصبي ختنًا، والاسم الختان. يقال: اُطُّرِحت ختانته، إذا استقصيت في القطع. والختان - أيضًا: موضع القطع من الذكر، وقد تسمى الدعوة لذلك ختانًا [3] .كما أن الختان اسم لفعل الخاتن ولموضع الختان - أيضًا [4] - كما في حديث عَائِشَة - رضي الله عنها - قالت:
(1) القاموس المحيط/ الفيروز أبادي: ج 4 ص 220.
(2) لسان العرب/ ابن منظور مادة ختن ج 4 ص 26.
(3) الصحاح/ الجوهري ج 5 ص 2107.
(4) انظر: فتح الباري ج 10 ص 340.