الصفحة 49 من 80

وفي هذا يقول ابن القيم:"وعندي يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختونًا فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به".

وقال النووي:"وأما الرجل الكبير يسلم فالختان واجب على الفور إلا أن يكون ضعيفًا لا يحتمله بحيث لو ختن خيف عليه، فينتظر حتى يغلب على الظن سلامته".

يقول د. محمد علي البار: أن الأبحاث الطبية أثبتت فائدة الختان العظمى في الطفولة المبكرة ابتداءً من يوم ولادته وحتى الأربعين يومًا من عمره على الأكثر، وكلما تأخر الختان بعدها كثرت الالتهابات في القلفة والحشفة والمجاري البولية.

وفي حكمة الختان يقول ابن القيم:".. فشرع الله للختان صيغة الحنيفية وجعل ميسمها الختان .. هذا عدا ما في الختان من الطهارة والنظافة والتزين وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة التي إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات، فالختان يعدلها ولهذا تجد الأقلف من الرجال والقلفاء من النسا لا يشبع من الجماع. والحكمة التي ذكرناها في الختان تعم الذكر والأنثى وإن كانت في الذكر أبين والله أعلم".

أما في بيان القدر الذي يوخذ في الختان فقد ذكر النووي أن الواجب في ختان الرجل قطع الجلد التي تغطي الحشفة كلها فإن قطع بعضها وجب قطع الباقي ثانيًا.

ويستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير ولا يبالغ في القطع.

في عام 1990 كتب البروفيسور ويزويل:"لقد كنت من اشد أعداء الختان و شاركت في الجهود التي بذلت عام 1975 ضد إجرائه، إلا أنه في بداية الثمانينات أظهرت الدراسات الطبية زيادة في نسبة حوادث التهابات المجاري البولية عند الأطفال غير المختونين، و بعد تمحيص"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت