الصفحة 37 من 80

[1] فقد قال النووى:"فرع: الختان واجب على الرجال والنساء عندنا، وبه قال كثيرون من السلف" [2] .

وقال منصور بن يوسف البهوتى:"ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرًا كان أو خنثى أو أنثى" [3] .

وقال إبراهيم ضويان:"والختان واجب على الذكر والأنثى" [4] .

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه سنة [5] ، لكن السنة عندهم يأثم

الإنسان بتركها [6] .

فما أدلة القائلين بوجوب الختان؟ وما أدلة القائلين بالاستحباب؟

استدل هؤلاء بعدة أدلة [7] منها:

1 -قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [8] والختان من ملته [9] ، وهو من الكلمات التى ابتلى الله بها إبراهيم عليه السلام كما في قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} [10] ، والابتلاء غالبًا إنما يقع بما يكون واجبًا [11] ، وقد روى عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية:"ابتلاه بالطهارة خمس فى"

(1) المجموع ج 1 ص 349، والروض المربع مع الحاشية ج 1 ص 159، ومنار السبيل ج 1 ص 30، وفتح البارى ج 10 ص 353، وتحفة الودود ص 146، ونيل الأوطار ج 1 ص 145 - 146.

(2) المجموع ج 1 ص 349.

(3) الروض المربع بدون الحاشية ج 1 ص 19.

(4) منار السبيل ج 1 ص 30. انظر تكملة رد المحتار على الدر المختار ج 7 ص 342، وشرح الخرشى على مختصر خليل ج 3 ص 412، وحاشية العدوى على الخرشى ج 3 ص 412، والمجموع للنووى ج 1 ص 349، وفتح البار ج 10 ص 353، ونيل الأوطار ج 1 ص 145 - 146، وتحفة الودود ص 146.

(5) انظر تكملة رد المحتار على الدر المختار ج 7 ص 342، وشرح الخرشى على مختصر خليل ج 3 ص 412، وحاشية العدوى على الخرشى ج 3 ص 412، والمجموع للنووى ج 1 ص 349، وفتح البارى ج 10 ص 353، ونيل الأوطار ج 1 ص 145 - 146، وتحفة الودود ص 146.

(6) فتح البارى ج 10 ص 353، وتحفة الودود ص 146.

(7) انظر فتح البارى ج 10 ص 353 - 355، والمغنى لابن قدامة ج 1 ص 85 - 86، وتحفة الودود ص 146 - 150، ونيل الأوطار ج 1 ص 145 - 146.

(8) سورة النحل الآية 123.

(9) تحفة الودود ص 146، ومنار السبيل ج 1 ص 30.

(10) سورة البقرة الآية 124.

(11) فتح البارى ج 10 ص 354.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت