كما قال عز وجل (إلا أن تكون تجارةً عن تراضٍ) وأي رضًا يوجد مع الإكراه؟ [1] 93)
والذي يبدو لي أن ما ذهب اليه الجمهور من بطلان تصرف المكره هو الراجح لعدم وجود الرضا، ولأنه أكل مال بالباطل. أما القول بفساد التصرف أو توقيفه على إجازة المكره، أو جعل الخيار له بعد زوال الإكراه، فلا معنى له لأن المكره في هذه الحالة إذا وجد مصلحة في إمضاء التصرف وكان راضيًا فبإمكانه أن يجدد العقد ويحدث بيعًا جديدًا بعيدًا عن الإكراه يظهر فيه رضاه وطيبة نفسه والله أعلم.
(1) ينظر السيل الجرار: 4/ 266.