الصفحة 10 من 26

قال الإمام الشوكانى رحمة الله في كتابه"نيل الأوطار" [1] : والتصريح بأن المحتكر خاطئ كاف في إفادة عدم الجواز لأن الخاطئ المذنب العاصى.

وقال الصنعانى رحمة الله [2] : الخاطئ هو العاصى الآثم، وفى الباب أحاديث دالة على تحريم الاحتكار.

2 -ما روى عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (من دخل في شئ من أسعار المسلمين ليغلبه عليهم كان حقًا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة) [3] .

وجه الدلالة من الحديث:

دل هذا الحديث على معاقبة من يقدم على ذلك بمكان في النار، ولا يكون ذلك إلا لارتكابه المحرم [4] .

3 -ماروى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ) [5] .

4 -ما رواه ابن عمر رضى الله عنه أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: (من احتكر طعامًا أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه، وأيما أهل عرصة [6] أصبح فيهم امرؤ جائعًا فقد برئت منهم ذمة الله) [7] .

5 -ومنها ما رواه عمر رضى الله عنه أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: (من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس) رواه ابن ماجة.

6 -وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) [8]

(1) نيل الأوطار: جـ 5، صـ 267، طبعة مكتبة الإيمان بالمنصورة.

(2) سبل السلام: جـ 3، صـ 44، طبعة دار العقيدة بالقاهرة.

(3) ذكره الشوكانى في نيل الأوطار جـ 5، صـ 266، ثم قال: وحديث معقل أخرجه الطبرانى في الكبير والأوسط وفى إسناده زيد بن مرة أبوالمعلى قال في مجمع الزوائد: ولم أجد من ترجمة وبقية رجاله رجال الصحيح.

(4) الاحتكار والتسعير الجيرى: للدكتور محمد عبد الستار الجبالى صـ 12.

(5) أخرجه الحاكم وزاد"وقد برئت منه"وفى إسناد حديث أبوهريرة أبومعشر وهو ضعيف وقد وثق (نيل الأوطاز جـ 5، صـ 266) .

(6) عرصة: البقعة الواسعة التى ليس فيها بناء، وعرصة الدار ساحتها أى جهة.

(7) أخرجة أحمد والحاكم وابن أبى شيبة وأبو يعلى (نيل الأوطار جـ 5، صـ 266) .

(8) سنن ابن ماجة (2/ 728)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت