د - أظهر التعريف ظاهرة (الحاجة) التى هى على تحريم الاحتكار فليس كل ظرف من الظروف يكون فيه حبس هذه الأشياء احتكارًا، وإنما يكون احتكارًا في ظرف الحاجة الذى يقع فيه الضرر، فإذا لم يوجد مثل هذا الظرف كان الادخار احتباسًا مباحًا، لأنه تصرف في حق الملكية بل قد يكون واجبًا إذا كان اختزانًا احتياطيًا [1] .
المبحث الثانى
حكم الاحتكار في الفقة الإسلامى
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول ...: ... بيان الحكم التكليفى للاحتكار
المطلب الثانى ...: ... الحكمة من تحريم الاحتكار
المطلب الثالث ...: ... حكم الاحتكار الدنيوى
المطلب الأول: بيان الحكم التكليفى للاحتكار
اختلف الفقهاء في حكم الاحتكار على مذهبين:
المذهب الأول: أن الاحتكار محرم:
وهذا مذهب جمهور الفقهاء منهم المالكية [2] ، والشافعية على الصحيح عندهم [3] ، والحنابلة [4] ، والظاهرية [5] ، وغيرهم.
(1) المرجع السابق: صـ 463 وما بعدها
(2) الملتقى شرح موطأ مالك 5/ 17.
(3) مغنى المحتاج 2/ 38، شرح النووى على صحيح مسلم 11/ 43.
(4) كشاف القناع جـ 3، ص،176، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف جـ 4 ـ صـ 338.
(5) المحلى جـ 9، صـ 64.