2 -أشار الكاسانى إلى شمول الاحتكار للشراء من المصر أو من مكان يجلب طعامه إلى المصر.
3 -قيد غالبية فقهاء الحنفية الاحتكار بالأقوات بينما عداه إلى غير الأقوات البعض ومنهم الحصكفى.
4 -نبه الكاسانى إلى إلى قيد يفيد حكمة المنع من الاحتكار: فأضاف إلى التعريف قيد أن يكون ذلك يضر بالناس بدليل قولهم"إلى وقت الغلاء" [1]
عرف المالكية الاحتكار بقولهم: هو الادخار للمبيع وطلب الربح بتقلب الأسواق أمام الادخار للقوت فليس من باب الاحتكار [2] .
ثالثًا: مذهب الشافعية:
عرفه الرملى الشافعى بقوله: أنه اشتراء القوت وقت الغلاء ليمسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق [3] .
كما عرفه الخطيب الشربينى بقوله: هو إمساك ما اشتراه وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة بخلاف إمساك ما شاتراه وقت الرخص لا يحرم مطلقًا ولا إمساك علة ضيعته ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه يمثل ما اشتراه [4] .
رابعًا: مذهب الحنابلة:
عرف الإمام ابن قدامه الحنبلى الاحتكار بقوله [5] :
والاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط:
أحدها: أن يشترى فلو جلب شيئًا أو أدخل من غلته شيئًا فأدخره لم يكن محتكرًا.
(1) موسوعة الفقة الإسلامى جـ 3، صـ 194، 195 إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبحث الاحتكار والتسعير الجيرى للدكتور / محمد عبد الستار الجبالى جـ 3، الناشر مكتبة ومطبعة الغد - الطبعة الأولى لسنة 1999 م.
(2) المنتقى شرح الموطأ لأبى الوليد سليمان بن خلف الباجى جـ 5، صـ 15 طبع بمصر سنة 132 هـ.
(3) نهاية المحتاج شرح المنهاج جـ 3، صـ 456 طبعة مصطفى الحلبى سنة 1357 هـ بالقاهرة.
(4) مغنى المحتاج شرح المنهاج جـ 2، صـ 38 طبعة مصطفى الحلبى بالقاهرة.
(5) مالغنى لابن قدامة جـ 5، صـ 60 وما بعدها دار الحديث بالقاهرة