فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 127

س: هل يجوز للقادر على الحج بنفسه وماله أن ينيب عنه غيره ليحج عنه في حج يجب عليه , كأن يكون فريضة أو نذر؟

الجواب: لا يجوز الاستنابة في حج واجب عليه بإجماع العلماء وهو على

هذه الحال [1] .

س: هل يجوز أخذ المال للحج عن الغير؟ وما حكم ذلك إذا كان هذا العمل

للاكتساب وأخذ المال الزائد من نفقة الحج؟

الجواب: يجوز أخذ المال لأداء الحج عن الغير نفقة. أي يأخذ ما يكفيه لأداء

الحج عن غيره , وهو محسن إن كانت نيته إسقاط فرض على أخيه وإبراء ذمته من قضاء ذلك الدين , بل هو مستحب بهذه النية.

أما من حج لأخذ الأجرة على هذه الصورة فما له في الآخرة من خلاق [2] .

س: إذا مات الرجل ولم يقض فريضة الحج وهو مكتمل شروط الوجوب.

فهل يجب في ذمته الحج أي يجب أن يحج عنه من هاله إن كان له مال؟

الجواب: نعم ء يجب الحج عنه من ماله ء أوصى بذلك أم لم يوص [3] .

س: هل يجوز أن تحج المرأة نيابة عن الرجل؟

الجواب: نعم يجوز, بشرط التزامها بوجود المحرم معها.

ثالثا: المرأة والحج.

س: هل يجوز للمرأة الحج بدون محرم)؟

الجواب: المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؟ لأن المحرم بالنسبة لها

من السبيل , واستطاعه السبيل شرط في وجوب الحج , ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها محرم شريطة أن يكون هذا المحرم بالغا عاقلا.

والمحرم: هو الزوج للمرآة وكل ذكر تحرم عليه تحريما مؤبدا بقرابة آو رضاع

أو مصاهرة [4] .

مثال القرابة: الابن، الأخ , الأب , العم , الخال. . .

(1) انظر: الفتوى ني المصدر السابق"اللجنة الدائمة"ص 22.

(2) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جـ 26، ص 18_ 19.

(3) فتاوى الحج والعمرة والزيارة"اللجنة الدائمة"ص 25.

(4) انظر: مناسك الحج والعمرة الشيح ابن عثيمين ,"اللجنة الدائمة"ص 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت