س: هل يجوز للقادر على الحج بنفسه وماله أن ينيب عنه غيره ليحج عنه في حج يجب عليه , كأن يكون فريضة أو نذر؟
الجواب: لا يجوز الاستنابة في حج واجب عليه بإجماع العلماء وهو على
هذه الحال [1] .
س: هل يجوز أخذ المال للحج عن الغير؟ وما حكم ذلك إذا كان هذا العمل
للاكتساب وأخذ المال الزائد من نفقة الحج؟
الجواب: يجوز أخذ المال لأداء الحج عن الغير نفقة. أي يأخذ ما يكفيه لأداء
الحج عن غيره , وهو محسن إن كانت نيته إسقاط فرض على أخيه وإبراء ذمته من قضاء ذلك الدين , بل هو مستحب بهذه النية.
أما من حج لأخذ الأجرة على هذه الصورة فما له في الآخرة من خلاق [2] .
س: إذا مات الرجل ولم يقض فريضة الحج وهو مكتمل شروط الوجوب.
فهل يجب في ذمته الحج أي يجب أن يحج عنه من هاله إن كان له مال؟
الجواب: نعم ء يجب الحج عنه من ماله ء أوصى بذلك أم لم يوص [3] .
س: هل يجوز أن تحج المرأة نيابة عن الرجل؟
الجواب: نعم يجوز, بشرط التزامها بوجود المحرم معها.
س: هل يجوز للمرأة الحج بدون محرم)؟
الجواب: المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؟ لأن المحرم بالنسبة لها
من السبيل , واستطاعه السبيل شرط في وجوب الحج , ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها محرم شريطة أن يكون هذا المحرم بالغا عاقلا.
والمحرم: هو الزوج للمرآة وكل ذكر تحرم عليه تحريما مؤبدا بقرابة آو رضاع
أو مصاهرة [4] .
مثال القرابة: الابن، الأخ , الأب , العم , الخال. . .
(1) انظر: الفتوى ني المصدر السابق"اللجنة الدائمة"ص 22.
(2) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جـ 26، ص 18_ 19.
(3) فتاوى الحج والعمرة والزيارة"اللجنة الدائمة"ص 25.
(4) انظر: مناسك الحج والعمرة الشيح ابن عثيمين ,"اللجنة الدائمة"ص 25.