فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 127

وأما ما أنبته الآدمي من الشجر والبقول فلا شيء فيه وما يتلف منه بسببالمشي أو من غير قصد فلا شيء عليه , وكذا إذا ما صار يابسا أو ميتا من الزرع فلا شيء فيه. والله أعلم.

ثانيا: قتل الفواسق الخمس داخل وخارج منطقة الحرم:

هناك استثناء لك أيها الحاج في منطقة الحرم , وهو أنه: يجوز للمحرم قتل: الحدأة - الغراب - الفأرة - العقرب - الكلب العقور, لما ثبت فيها الحديث الصحيحالمتفق عليه. قال صلى الله علية وسلم:"خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" [1]

أ - إذا دخلت أيها الحاج أدني الحرم فهناك سنة لمن استطاع فعلها , وهي: انهيبيت عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما انه كان إذا دخل أدنىلحرم امسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل

ويحدث أن النبي صلى الله علية وسلم كان يفعل ذلك [2]

ب- ثم تواصل سيرك إلى المسجد الحرام.

أ- فإذا وصلت المسجد الحرام فلك آن تدخله من آي باب أردت. وإذا دخلته من

باب (بني شيبة) كما دخله النبي صلى الله علية وسلم فإنه أقرب الطرق إلى الحجر الأسود.

ب - ادخله برجلك اليمنى وقل دعاء دخول المسجد:

(1) رواه البخاري (1826) , ومسلم (199)

(2) البخاري (الفتح 4/ 180) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت