فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 127

1 -بداية السعي من الصفا في (الشوط الأول) .

2 -الذهاب من الصفا إلى المروة شوط.3 - العودة من المروة إلى الصفا شو ط.4 - نهاية السعى عند المروة.5 - ينتهي السعي في المروة في الشوط السابع.

6 -الهرولة تكون بين العلمين الأخضرين في الذهاب من الصفا إلى المروة

وفي العودة من المروة إلى الصفا وهو للرجال فقط.

-فإذا أتم الحاج سبعة أشواط ووصل إلى المروة في الشوط السابع. . يقصّر

(وهذا هو الأفضل في حقه كما أمر النبي صلى الله علية وسلم) . إذا كان الوقت إلى الحج قريبا , وذلك ليجعل الحلاقة للحج أما إذا كان بينه وبين الحج متسعا من الوقت فله أن يحلق وهو الأفضل. والمرأة تقصر من شعرها ولا تحلقه بأي حال. . تأخذ منه بقدر الأنملة وهو (رأس الإصبع) بعد أن تجمع شعرها على جهتين أو ظفيرتين ثم تأخذ من كل جهة أو ظفيرة القدر المذكور.

ولا بد في التقصير للرجل أن يشمل كل الشعر كالحلاقة المعتادة) لا كما يفعله بعض الحجاج والمعتمرين ممن نراهم على المروة أو بالقرب منها , يأخذ من شعره كما تأخذ المرأة , فهذا لا يجزئ , قال الله تعالى:"مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ" [1] فقال: مقصرين وهي عائدة على رؤوسكم ولم يقل بعض رؤوسكم أو شعرات من رؤوسكم.

فإذا قصّر أو حلق يكون قد أتم عمرته , وحل من إحرامه وحل له كل شيء. . تحل له كل المحظورات التي حرمت عليه من حين أحرم , حتى النساء وما يتعلق بهن.

إلا ما يتعلق بالحرم كمكان ومنطقة , من الزرع وتنفير الصيد. .؟

لأن هذا لا علاقة له بالإحرام وإنما بالحرم.

(1) سورة الفتح، أيه 27

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت