فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 127

س 1: ما حكم من أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وجعله طوافا واحدا بنية

طواف الإفاضة والوداع معا؟ وهل يجوز أن يؤدي طوافه الإفاضة ليلا؟

الجواب: لا حرج في ذلك إذا طاف عند السفر بعد أعمال الحج فإن طوافه

للإفاضة يكفيه عن طواف الودع، سواء نوى طواف الودع مع طواف الإفاضة أو

لم ينو. المقصود أن طواف الإفاضة يكفي وحده عن طواف الودع إذا كان عند

الخروج وان نواهما جميعا فلا حرج في ذلك.

ويجوز أن يؤدي طواف الإفاضة وطواف الودع ليلا أو نهار [1] .

س 2. رجل حج وأدّى طواف الوداع بالليل ولم يتمكن من الخروج من مكة بعد

الطواف وبات في مكة حتى الصباح ثم سافر. فما الحكم؟

الجواب: المشروع أن يكون طواف الحاج للوداع عند مغادرته لمكة لحديث ابن

عباس المتفق عليه."أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن"

الحائض"وما دام طاف بنية الخروج بالليل ولم يتمكن من الخروج إلا في الصباح فلا شيء عليه في ذلك إن شاء الله ولو كان أعاد الطواف عند الخروج لكان أحوط [2] ."

س 3: نحن من سكان جدة قدمنا العام الماضي للحج وأكملنا جميع المناسك ماعدا طواف الوداع فقد أجلناه إلى نهاية شهر ذي الحجة وبعد أن خف الزحام عدنا فهل حجنا صحيح؟

الجواب: إذا حج الإنسان وأخّر طواف الوداع إلى وقت آخر فحجه صحيح

وعليه أن يطوف للوداع عند خروجه من مكة فإن كان في خارج مكة كأهل جدة

وأهل الطائف والمدينة وأشباههم فليس له النفير حتى يودع البيت بطواف سبعة

أشواط حول الكعبة فقط , ليس فيه سعي لان الودع ليس فيه سعي بل طواف

فقط. فإن خرج ولم يودع البيت فعليه دم عند جمهور أهل العلم يذبح في مكة

ويوزع على الفقراء والمساكين وحجه صحيح كما تقدم , هذا هو الذي عليه

جمهور أهل العلم [3] .

(1) انظر: المصدر السابق / سماحة الشيخ ابن باز , ص 83.

(2) انظر: المصدر السابق / اللجنة الدائمة للإفتاء، ص 84.

(3) انظر: المصدر السابق / سماحة الشيخ ابن باز، ص 84.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت