س 4: حججت ومعي جماعة وأتممنا حجنا ولله الحمد إلا أنه في نهاية الشوط
السادس من طواف الوداع أغمى على زوجتي فاضطررت إلى حملها خارج الحرم ولم نتمكن أنا وأخوها وهى من إتمام الشوط السابع. فهل علينا شيء؟
الجواب: إذا كنتم لم تعيدوا طواف الودع فعلى كل واحد منكم دم يذبح في
مكة لفقراء الحرم , لأن طواف الودع واجب على كل حاج يريد الخروج من
مكة , وفي تركه دم , والدم الواجب هو ذبح بدنه أو سبع بقرة أو رأس من الغنم
ثني من الماعز أو جذع من ألضأن سليم من العيوب كالأضحية , مع التوبة
والاستغفار , لان طواف الودع لا يجوز تركه لقول النبي صلى الله عليه وسلم"لا ينفرن أحدا منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت") أخرجه مسلم في صحيحة). ولقول ابن عباس رضي الله عنهما:"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. (متفق عليه) . والنفساء حكمها حكم الحائض عند أهل العلم [1] ."
س ه: هل طوافه الوداع واجب في العمرة؟ وهل يجوز شراء شيء من مكة بعد طواف الوداع سواء كان حجا أو عمرة؟
الجواب: طواف الودع ليس بواجب في العمرة , ولكن فعله أفضل. فلو
خرج ولم يودع فلا حرج. أما في الحج فهو واجب , لقول النبي صلى الله عليه وسلم"لا ينفرن أحدا منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت"
وهذا كان خطابا للحجاج.
وله أن يشتري ما يحتاج إليه بعد الوداع من جميع الحاجات حتى ولو اشترى
شيئا للتجارة ما دامت المدة قصيرة لم تطل. أما إن طالت المدة فإنه يعيد الطواف. فإن لم تطل عرفا فلا إعادة عليه مطلقا [2] .
(1) انظر: المصدر السابق /سماحة الشيخ ابن باز، ص 85.
(2) انظر: المصدر السابق ا سماحة الشيخ ابن باز، ص 87.