فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 127

إذا انتهى الحاج من أعمال الحج وخرج من منى وأراد السفر إلى أهله فإنه لا

يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع سبعة أشواط لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا ينفرن"

احد حتى يكون آخر عهده بالبيت" [1] فبعد هذا الطواف لا يجوز له البقاء في مكة ولا التشاغل بشيء , اللهم إلا ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجه كشد الرحال وانتظار الرفقة أو السيارة. وهذا الطواف لا يجب على الحائض والنفساء لحديث ابن عباس المتفق عليه:"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحا ئض» [2] .

والنفساء حكمها حكم الحائض عند أهل العلم.

-طواف الوداع واجب من واجبات الحج.

-يجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة (طواف الحج مع طواف الوداع فيكون

طواف الإفاضة مجزئ عن طواف الودع وينوي به طواف الإفاضة.

-إذا طاف الحاج للودع ثم بدا له أن يؤخر سفره ويمكث في مكة فعليه أن يطوف

للودع ثانية إذا أراد الخروج من مكة.

-إذا لم تستطع أيها الحاج أن تطوف لشدة الزحام مع كبر سنك. و مرضك أو

ضعفك , فلك أن تركب أو أن تطوف محمولا وهو المعروف بالحمل على

الخشب لأن طواف الوداع ليس فيه نيابة ولا توكيل فلا يجوز لمن عجز أن

يوكل عنه غيره للطواف.

-تصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من المسجد إن لم يتيسر لك خلف

المقام وهي ركعتي الطواف [3] .

-ليس في هذا الطواف رمل.

أخطاء ومخالفات في طواف الوداع:

(1) أخرجه مسلم برقم (1327) .

(2) أخرجه البخاري برقم (2/ 195) ، ومسلم برقم (1328) .

(3) فإن ركعتي الطواف لكل سبعه أشواط سنه وهو قول الجمهور , قال ابن المنذر رحمه الله: رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة رمن بعدهم (فتح الباري 3/ 571) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت