فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 127

جهلا منه فلا حرج في ذلك وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف ,قال: (لا حرج) فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه , لكن السنة أن يطوف ثم يسعى هذا هو السنة في العمرة والحج جميعا [1] .

س 11: رجل سمع أن السعي قبل الطواف فسعى ثم طاف في اليوم الثاني عشر أو

الثالث عشر فقيل له إن ذلك خاص بيوم العيد. فما الحكم؟

الجواب: الصواب أنه لا فرق بين يوم العيد وغيره في أنه يجوز تقديم السعي

على الطواف حتى لو كان بعد يوم العيد , لعموم الحديث حيث قال رجل للنبي

صلى الله عليه وسلم سعيت قبل أن أطوف , قال: لا حرج وإذا كان الحديث عاما فإنه لا فرق بين أن يأتي ذلك في يوم العيد أو فيما بعده [2] .

ص 12: إذا طاف من عليه سعى ثم خرج ولو يسع وأخبر بعد خمسة أيام بأن عليه سعيا فهل يجوز أن يسعى فقط ولا يطوف قبله؟

الجواب: يأتي بالسعي فقط ولا حاجة إلى إعادة الطواف؟ وذلك لأنه لا

يشترط الموالاة بين الطواف والسعي حتى لو فرض أن الرجل ترك ذلك عمدا أي

أخر السعي عن الطواف عمدا فلا حرج عليه , ولكن الأفضل أن يكون

السعي مواليا للطواف [3] .

عودة إلى منى ثانية ...

-المبيت في منى.

-رمي الجمرات.

-وداع البيت.

(1) انظر: الصدر السابق ا سماحة الشيخ ابن باز , ص 90.

(2) انظر: الصدر السابق ا سماحة الشيخ ابن باز , ص 90.

(3) انظر: المصدر السابق / الشيخ ابن عثيمين ص 96

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت