س 3. هل يختم الطواف بالتكبير عند الحجر الأسود كما بدأ به أولا؟
الجواب: ثبت عن النبي صلى الله علية وسلم أنه كان يكبر في طوافه كلما حاذى الحجر الأسود ولا شك أن الطائف يحاذيه في نهاية الشوط السابع فيسن له أن يكبر
كما سن له التكبير في بدء كل شوط عند محاذاته إياه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. [1]
س 4: ما حكم المرأة تذهب إلى الحرم لتصلي فيه أثناء عادتها الشهرية وهى عالمة بذلك:
الجواب: هذا الفعل منكر عظيم , لوجهين:
أحدهما: لأنها لا صلاة لها وليس لها ان تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث ,
فذاك منكر عظيم لربما أفضى بصاحبه إلى الكفر بالله والعياذ بالله؟ لأنها
كالمستهزئة بدين الله تصلي صلاة وهي تعلم أنها لا تصح وباطلة.
والأمر الثاني: أنه ليس لها دخول المسجد الحرام والجلوس فيه وهي حائض
فإن الحائض والجنب ممنوعان من الجلوس في المسجد الحرام. أما المرور والعبور
فلا بأس به للحاجة [2] .
س 5: هل للحاج أن يفصل بين أشواط الطواف بشرب الماء أو غيره؟
الجواب: يجوز أن يشرب الإنسان وهو يطوف أو يسعى لكن بشرط ألا يخرج
من مكان الطواف ومكان السعي مدة طويلة [3] .
س 6:رأيت الناس يتمسحون بالمقام ويحبونه ويتمسكون بأطراف الكعبة. فما حكم
ذلك؟
الجواب: التمسح بالمقام أو بجدار الكعبة أو بالكسوة كل هذا أمر لا يجوز ولا أصل له في الشريعة ولم يفعله النبي صلى الله علية وسلم وإنما قبل الحجر الأسود واستلمه
(1) انظر: المصدر السابق
(2) انظر: الفتوى في الصدر السابق ,ص 61
(3) انظر: فتاوى الشيخ بن عثيمين ,ج 2 , 619