الجواب: عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج. وهذا هو
الصواب , لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح [1] .
س 10: سعيت سبعة أشواط ولكنى بدأت من المروة وصرت في الصفا ولبست
المخيط. فما حكم ذلك؟
الجواب: عليه أن يأتي بشوط آخر , لأنه فاته شوط إلا إذا كان سعى ثمانية
أشواط فلا حرج والشوط الأول يكون زائدا لا يضره ولذلك في حالة أن يكون
ابتداؤه من المروة وختم بالصفا ثمانية أشواط , فيكون له منها سبعة أشواط.
أما إذا كانت سبعة فقد فاته شوط وعليه تكملته , ويعيد تقصير رأسه حتى تتم
عمرته , والتقصير الأول لا يكفيه , لأنه قصر قبل أن يتم سعيه [2] .
س 11: هل يجوز تقدم السعي على الطواف لعذر شرعي؟
الجواب: أما بالنسبة لسعي الحج على طواف الإفاضة فهذا جائز , أما العمرة
إذا قدم الإنسان سعيها على طوافها فلم يرد في هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن قال بعض العلماء أنه يجوز أن يقدم سعي العمرة قبل الطواف , والاحتياط
ألا يقدمه مطلقا , ومن فعل ذلك نسيانا أو جاهلا فينبغي له أن يعيد السعي [3]
س 12: كنا نسعى بين الصفا والمروة ذهابا وإيابا ظانين بذلك أنه شوط واحد؟
الجواب: هذا خلافه المشروع , ونظرا لجهلهم فإنه يجزئهم ويكون المشروع
الذي تثابون عليه هو السبعة الأشواط الأولى التي في حسابكم ثلاثة أشواط
ونصف تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة [4] .
س 13: إذا طاف من عليه سعي ثم خرج ولم يسعى وأخبر بعد خمسة أيام أن عليه سعيا فهل يجوز أن يسعى فقط ولا يطوف قبله؟
(1) انظر: الفتاوى الإسلامية لمجموعة من العلماء، ص 170.
(2) انظر المصدر السابق , ص 191
(3) أنظر: فتاوى الشيخ بن عثيمين , ج 2 , ص 622
(4) انظر فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج 2 ص 626