فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 127

الشمس فإذا لم يتمكن ودخل عرفة مباشرة للازدحام آو للمشقة فلا حرج عليه يصلي الظهر والعصر مع الإمام إن كان في المسجد آو بالقرب منه مع

الجماعة , فان لم يتمكن , صلاها جماعة في أي مكان من نمرة أو عرفة

(قصرا وجمعا) في وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين.

· ثم يتحرك حتى يتأكد من دخوله عرفة وأنه داخل حدود عرفة فيقف حيثما

كان من عرفة.

· يستمر في وقوفه في عرفه حتى غروب الشمس من ليلة العيد (ليلة العاشر) , فإذا غربت دفع من عرفة إلى مزدلفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت