الشمس فإذا لم يتمكن ودخل عرفة مباشرة للازدحام آو للمشقة فلا حرج عليه يصلي الظهر والعصر مع الإمام إن كان في المسجد آو بالقرب منه مع
الجماعة , فان لم يتمكن , صلاها جماعة في أي مكان من نمرة أو عرفة
(قصرا وجمعا) في وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين.
· ثم يتحرك حتى يتأكد من دخوله عرفة وأنه داخل حدود عرفة فيقف حيثما
كان من عرفة.
· يستمر في وقوفه في عرفه حتى غروب الشمس من ليلة العيد (ليلة العاشر) , فإذا غربت دفع من عرفة إلى مزدلفة.