س 4: ذبح هديه في عرفات ووزعها على الفقراء فيها. مإذا يجب عليه إذا كان قد فعل ذلك جاهلا أو ناسيا؟ الجواب: هدي التمتع والقران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم فإذا ذبح في غير الحرم كعرفات وجدة وغيرهما , فإنه لا يجزئه ولو وزع لحمه في الحرم , وعليه دم آخر يذبحه في الحرم سواء كان جاهلا أو عالما , لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحرم وقال:"خذوا عني مناسككم". وهكذا الصحابة [1]
س 5: من اعتمر في شوال ثم رجع إلى بلدته وهو عازم على تأدية فريضة الحج في نفس العام، هل يكون عليه هدي؟
الجواب: جمهور الفقهاء يقولون أنه ليس عليك هدي؟ لأنك لم تتمتع بالعمرة
إلى الحج في سفرة واحدة حيث ذكرت أنك رجعت إلى أهلك ولم تبق في مكة.
ويرى بعض الفقهاء أن عليك هدي. . . والفتوى والعمل جاريان على قول
الجمهور من عدم وجوب الهدي في ذلك [2] .
س 6: هل يجب الهدي على أهل مكة لمن أحرم منهم بالحج فقط؟ وهل يصح في
حقهم التمتع آم القران؟
الجواب: يصح التمتع والقران من آهل مكة وغيرهم , لكن ليس على أهل مكة هدي وإنما الهدي على غيرهم من آهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع آو القران لقول الله تعالى:"فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" [3] [4]
س 7: القادر على الهدي هل يجوز له أن يتصدق بثمنه ويصوم؟
الجواب: شرع الله لنا في الحج إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا آن يهدي , فإذا
عجز عن الهدي صام عشرة أيام , ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله , ومن
المعلوم آن الشرائع تتلقى عن الله ورسوله ومن فعل غير ذلك (لرأي استحسنه)
فهذا لا يجوز ,لأن المشرع هو الله سبحانه وتعالى وليس لأحد تشريع"أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ" [5] هذه آية من كتاب الله. فالواجب
(1) انظر الفتوى ني: المصدر السابق» ج 2، ص 181
(2) انظر الفتوى ني: المصدر السابق» ج 2، ص 182
(3) سورة البقرة الايه 196
(4) فتاوى الحج والعمرة والزيارة لمجموعه من العلماء , ابن باز , ص 122
(5) سورة الشورى , الايه:21