حكمه: مندوب للمقرض، مباح للمقترض.
كل ما صح بيعه، صح قرضه، إلا بني آدم.
الإحسان في قضاء القرض جائز، إذا لم يكن شرطًا. بدليل حديث أبي رافع رضي الله عنه: أن رسول الله (استلف من رجل بكرًا(1) ، فقدمت إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد في الإبل إلا خِيارا رَبَاعيا (2) ، فقال:"أعطوه أياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء" (3)
كل قرض جر نفعًا فهو حرام، وذلك: كأن يسكنه داره أو يعيره دابته، أو يقضيه خيرًا منه بشرط من المقرض.
معناه: شرعًا: منع إنسان من تصرفه في ماله.
الحجر نوعان:
(أ) حجر لحظ غيره: كالحجر على المفلس.
(ب) حجر لحظ نفسه: كالحجر على الصغير.
إنظار المعسر
-إنظاره واجب، قال تعالى (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) (4)
-إبراؤه سنة.
الحجر على المفلس
لا يحجر على المدين إلا إذا كان ماله أقل من دينه، فإذا سأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه، وجب عليه إجابتهم، لأن السلطة الشرعية التي تأخذ حقوق بعضهم من بعض.
دليله: حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: أن النبي (حَجَر على معاذ وباع ماله(5) .
إذا تم الحجر على إنسان، فلا يجوز تصرفه في ماله، ولم يُقبل إقراره عليه.أما إقراره على نفسه: فيصح، ويطالب به بعد فك الحجر عنه.
الحجر على السفيه والصغير والمجنون
(1) - البكر: الثني من الإبل.
(2) - الرباعي: الذي استكمل ست سنين، ودخل في السابعة.
(3) - رواه الجماعة إلا البخاري.
(4) - البقرة:280
(5) - رواه الدارقطني وصححه الحاكم.