الصفحة 18 من 26

3.أو أن يشترط له ربح أحدي السفرتين أو السلعتين، لأن ذلك يفضي إلى الجهالة.

"المساقاة والمزارعة والمغارسة"

1.المساقاة: دفع شجرٍ له ثمار إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاجه بجزءٍ معلوم مشاعٍ من ثمره.

2.المزارعة: دفع أرضٍ لمن يزرعها بجزء معلوم مشاعٍ من الزرع.

3.المغارسة: دفع الشجر والإرض، لمن يغرسه فيها ويعمل عليه حتى يثمر، بجزء مشاعٍ معلوم منه أو من ثمره أو منهما معًا.

ويلزم العامل بكل ما جرت العادة بعلمه، كحرث وسقيٍ وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار.

حكمها: عقود جائزة.

والدليل: أن رسول الله (عامل أهل خيبر بشطر(1) ما يخرج منها من ثمر أو زرعٍ (2) .

"باب إحياء الموات"

حكمة إحياء الموات ترجع إلى ثلاث منافع:

1.إحياء أرض كانت مواتًا.

2.أتساع دائرة الرزق بين الناس.

3.انتفاع الإمام بما يأخذ لبيت مال المسلمين من زكاة يفرقها على المستحقين.

"الموات"

الموات لغة: مشتقة من الموت وهو عدم الحياة.

وشرعًا: هي الأرض الدائرة التي لا يعرف لها مالك.

ما يحصل به الإحياء

يحصل إحياؤها: إما بحائط منيع، أو إجراء ماءٍ لا تزرع إلا به أو غرس شجر، أو حفر بئر فيها، فمن أحياها ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة لحديث:"من أحيا أرضًا ميتة فهي له" (3) .

"حريم (4) البئر الجديدة والمعادة"

حريم البئر الجديدة: خمسة وعشرون ذراعًا من كل جانب.

حريم البئر المعادة: خمسون ذراعًا من كل جانب.

وحريم العين والقناة والبئر الارتوازي الفوار: خمسمائة ذراع من كل جانب.

"التحجر والاختصاص"

(1) - الشطر: النصف.

(2) -رواه الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنه. .

(3) -رواه أحمد والترمذي وصححه عن جابر رضي الله عنه. .

(4) ـ حريم البئر: الموضع المحيط به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت