1 ـ صلح الإقرار: تصح المصالحة عن عين أقر بها، بعين أخرى أو بدين، وإن كان له عليه دين فصالحة عنه، بعين أو دين قبضه قبل التفرق، جاز أو كان له عليه دين لا يعلمان مقداره فصالحه على شيء صح.
2 ـ صلح الإنكار: إذا أنكر دعوى المدعي، أو سكت وهو يجهل، ثم صالحه، صح الصلح، وكان إبراءً في حقه، وبيعًا في حق المدعي، ومن علم بكذب نفسه، فالصلح باطل في حقه، وما أخذه حرام.
"وضع الخشب ونحوه على جدار الجار"
يحرم وضع خشب على جدار الجار، أو على حائط مشترك، إلا إذا كان لا يمكن التسقيف إلا بوضع الخشب بشرط عدم تضرر جدار الجار، فيجوز بلا ضرر حائط، ويجبر رب الجدار أو الشريك فيه على تمكينه منه، أن أبى بلا عوض، لحديث أبي هريرة:"لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره"، ثم يقول أبو هريرة: مالي لا أراكم عنها معرضين؟ والله .. لأرمين بها بين أكتافكم"متفق عليه."
"الأحداث في الملك ما يضر بالجار"
يحرم على المالك أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، لحديث النبي (:"لا ضرر ولا ضرار"(1) . فلا يجوز له وضع مكنة طحن أو كهرباء تهتز بها حيطانه ونحوه.
فتح الأبواب والنوافذ
في الطريق العام والمشترك
يجوز في الطريق العام فتح الأبواب للاستطراق (2) ، لأنه لم يتعين له مالك، ولا ضرر على المجتازين، ولا يجوز ذلك في طريق مشترك بى إذن المستحق، أما فتح النوافذ في الشارع العام والمشترك، فجائز، ما لم يشرف على أحدٍ.
لمشارفة على الجار
(1) - رواه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(2) -أي جعله طريقًا إلى البيت.