الصفحة 4 من 26

علته: أنه ذريعة إلى الربا.

دليله: ما روى ابن عمر: سمعت رسول الله (يقول:"إذا تبايعتم بالعينة و أخذتم أذناب البقر(1) و رضيتم بالزرع (2) و تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم"رواه أبو داود.

شروط عد صحة بيع العينة:

1 -أن يكون العقد قبل قبض الثمن الأول.

2 -أن يكون المشتري هو البائع أو وكيله.

3 -أن يشتريها من المشتري أو وكيله.

4 -أن يكون الثمن أقل من الأول.

5 -ألا يتغير المبيع بنحو مرض أو عيب.

حكم البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني: محرم.

دليله: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) (3) .

بيع الأصول والثمار(4)

إذا باع شخص دارًا: تناول البيع أرضها، وبناءها، وفناءها، وما اتصل بها من منافعها: كالأبواب، والنوافذ المنصوبة، وخزانات المياه: علويها وسفليها، وما فيها من شجر وغرس.

وإذا كان المبيع أرضًا: شمل البيع ما فيها من غراس وبناء، وإن كان فيها زرع، فله ثلاث حالات:

1 -إن كان الزرع لا يحصد إلا مرة: كبُرٍّ، وشعير، وبصل. فللبائع، مُبَقّى إلى أول وقت أخذه بلا أجرة.

2 -إن كان الزرع لا يحصد إلا مرة: كبُرٍّ، وشعير، وبصل، واشترطه المشتري: فهو له.

(1) -"وأخذتم أذناب البقر"كناية عن الانشغال بالحرث عن الجهاد.

(2) -"ورضيتم بالزرع"كنابة عن كونه قد صار همهم وهمتهم.

(3) - الجمعة:9

(4) - الأصول: جمع أصل: وهو ما يتفرع عنه غيره، والثمار: جمع ثمرة وهي: حمل الشجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت