علته: أنه ذريعة إلى الربا.
دليله: ما روى ابن عمر: سمعت رسول الله (يقول:"إذا تبايعتم بالعينة و أخذتم أذناب البقر(1) و رضيتم بالزرع (2) و تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم"رواه أبو داود.
شروط عد صحة بيع العينة:
1 -أن يكون العقد قبل قبض الثمن الأول.
2 -أن يكون المشتري هو البائع أو وكيله.
3 -أن يشتريها من المشتري أو وكيله.
4 -أن يكون الثمن أقل من الأول.
5 -ألا يتغير المبيع بنحو مرض أو عيب.
حكم البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني: محرم.
دليله: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) (3) .
إذا باع شخص دارًا: تناول البيع أرضها، وبناءها، وفناءها، وما اتصل بها من منافعها: كالأبواب، والنوافذ المنصوبة، وخزانات المياه: علويها وسفليها، وما فيها من شجر وغرس.
وإذا كان المبيع أرضًا: شمل البيع ما فيها من غراس وبناء، وإن كان فيها زرع، فله ثلاث حالات:
1 -إن كان الزرع لا يحصد إلا مرة: كبُرٍّ، وشعير، وبصل. فللبائع، مُبَقّى إلى أول وقت أخذه بلا أجرة.
2 -إن كان الزرع لا يحصد إلا مرة: كبُرٍّ، وشعير، وبصل، واشترطه المشتري: فهو له.
(1) -"وأخذتم أذناب البقر"كناية عن الانشغال بالحرث عن الجهاد.
(2) -"ورضيتم بالزرع"كنابة عن كونه قد صار همهم وهمتهم.
(3) - الجمعة:9
(4) - الأصول: جمع أصل: وهو ما يتفرع عنه غيره، والثمار: جمع ثمرة وهي: حمل الشجر.