دليلهما: حديث أنس قال: نهى النبي (عن المحاقلة(1) والمنابذة والملامسة والمزابنة (2) . رواه البخاري.
وهو أن يقول: ارمِ هذه الحصاة. فعلى أيِّ ثوب وقعت فهو لك بعشرة ريالات.
حكمه: فاسد لا يصح.
وعلته: الجهالة والغرر.
دليله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي (: نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر(3) .
صورته: أن يتبايع رجلان سلعةً بعشرين ريالًا"مثلًا"فيجيء آخر إلى المشتري، قبل الركون نهائيًا على بيع وانقطاع خيار المجلس، ويقول: أنا أبيعك مثلها بأقل من الثمن الذي اشتريت به، أي بثمانية عشر ريالًا. أو يقول: أبيعك خيرًا منها بثمنها.
حكمه: حرام.
علته: ما فيه من الإضرار بالمسلم، والإفساد عليه، مما يوغر صدره، ويملؤه غيظًا وحَنَقًا.
دليله: قول الرسول (:"لا بيع بعضكم على بيع بعض"(4) .
حكم شراء الرجل على شراء أخيه: حرام قياسًا على ذلك في الحكم، والعلة، والدليل، ومثاله: أن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة، ليترك المشتري الأول، ويعقد معه.
النَّجْش: لغة: الإثارة، مأخوذ من"نَجَشْتُ الصيدَ"إذا أثرته؟
وشرعًا: أن يزيد في السلعة، من لا يريد شراءها، ولو بلا مواطأة، ومنه: أعطيت فيها كذا وهو كاذب.
حكمه: حرام.
علته: تغرير المشتري وخداعه.
دليله: ما رواه ابن عمر: أن النبي (نهى عن النَّجْش. متفق عليه.
صورتها: أن يبيعه سلعة إلى أجل، ثم يبتاعها (5) منه بأقل من ذلك نقدًا.
حكمه: حرام وباطل.
(1) - المحاقلة: بيع الطعام في سنبله.
(2) - المزابنة: هي بيع العنب بالزبيب كيلًا وبيع الرطب بالتمر كيلًا.
(3) - رواه الجماعة إلا البخاري.
(4) - متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5) - تستخدم كلمة ابتاع بمعنى: اشترى، وكلمة البيع تشمل البيع والشراء.