الصفحة 23 من 26

تعريفها: الوديعة لغة: مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه، وشرعًا: المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض.

وهي جائزة: للمودع وأخذها للمستودع إحسان مستحب أن وثق من نفسه القيام بمسؤوليتها قال الله تعالى: (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (1) .

ضمانها إذا تلفت عنده: فإن كان بتعد منه أو تفريط ضمنها.

ومن الصور التي يجب عليه فيها الضمان:

1.إلا يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه.

2.أن يتصرف فيها لنفسه.

3.أن يكسر ختم كيسها.

4.أن يمتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه.

"العارية"

معناها لغة: مشتقة من العري، وهو: التجرد، وسميت بذلك لتجردها عن العوض.

وشرعًا: إباحة نفع عينٍ تبقي بعد استيفائه.

وهي مشروعية للمعير لقولة تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) (2) وقد ذم الله جل وعلا المانع لها في قوله: (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) (3) وفي حديث صفوان بن أمية: أن النبي (استعار منه دروعًا يوم حنين، فقال: أغضب يا محمد؟ قال:"بل عارية مضمونة"(4) .

"ضمانها وعدم ضمانها"

تضمن العارية إذا تلفت بيد المستعير، بتعديه أو تفريطه، لقوله (:"على اليد ما أخذت حتى تؤديه"(5) . وإن شروط ضمانها: ضمنها سواء تعدى المستعير أم لم يتعد، فإن لم يشترط وتلفت بدون تعد ولا تفريط: لم يجب عليه ضمان.

"الإجارة"

الإجارة لغة: المجازاة والثواب.

وشرعًا: عقد على منفعةٍ مباحة معلومة.

(1) - البقرة: من الآية 195

(2) - المائدة: من الآية 2

(3) - الماعون:7

(4) -رواه الخمسة إلا النسائي عن سمرة رضي الله عنه. .

(5) -رواه أحمد وأبو داود. .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت