تعريفها: الوديعة لغة: مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه، وشرعًا: المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض.
وهي جائزة: للمودع وأخذها للمستودع إحسان مستحب أن وثق من نفسه القيام بمسؤوليتها قال الله تعالى: (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (1) .
ضمانها إذا تلفت عنده: فإن كان بتعد منه أو تفريط ضمنها.
ومن الصور التي يجب عليه فيها الضمان:
1.إلا يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه.
2.أن يتصرف فيها لنفسه.
3.أن يكسر ختم كيسها.
4.أن يمتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه.
معناها لغة: مشتقة من العري، وهو: التجرد، وسميت بذلك لتجردها عن العوض.
وشرعًا: إباحة نفع عينٍ تبقي بعد استيفائه.
وهي مشروعية للمعير لقولة تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) (2) وقد ذم الله جل وعلا المانع لها في قوله: (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) (3) وفي حديث صفوان بن أمية: أن النبي (استعار منه دروعًا يوم حنين، فقال: أغضب يا محمد؟ قال:"بل عارية مضمونة"(4) .
"ضمانها وعدم ضمانها"
تضمن العارية إذا تلفت بيد المستعير، بتعديه أو تفريطه، لقوله (:"على اليد ما أخذت حتى تؤديه"(5) . وإن شروط ضمانها: ضمنها سواء تعدى المستعير أم لم يتعد، فإن لم يشترط وتلفت بدون تعد ولا تفريط: لم يجب عليه ضمان.
"الإجارة"
الإجارة لغة: المجازاة والثواب.
وشرعًا: عقد على منفعةٍ مباحة معلومة.
(1) - البقرة: من الآية 195
(2) - المائدة: من الآية 2
(3) - الماعون:7
(4) -رواه الخمسة إلا النسائي عن سمرة رضي الله عنه. .
(5) -رواه أحمد وأبو داود. .