الصفحة 26 من 26

وشرعًا: استحقاق انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها بثمنه الذي استقر عليه العقد.

حكمة مشروعيته: دفع الضرر عن الشريك، لأنه ربما يشتري الشقص عدو له، أو ذو أخلاق شريرة فاسدة، فيتولد من ذلك بغض في النفوس، وحقد في القلوب، فيتأذى الجار بذلك الجوار وقد أكبر النبي (:"حق الجار فقال:"ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه"(1) . وقال:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر: فليكرم جاره" (( 2) لذا: جعل الشارع الشفعة وأجازها لهذه الأغراض السَّامية. وجعل للشريك الحق في الأولوية والتقدم على غيره في الشراء، إلا إذا سقط حقه بامتناعه عنه."

"ما تقع فيه الشفعة"

تقع في العقار الذي لم يقسم وما يتصل به من البناء والغراس، لحديث جابر رضي الله عنه:"قضى النبي (بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق: فلا شفعة"(3) .

ما يبطلها: تبطل بتأخير المطالب بها بلا عذر مع العلم، وبالعجز عن أداء الثمن كله أو بعضه، وبمطالبته ببعض نصب شريكه.

(1) -مروي في الصحيحين عن عائشة ..

(2) - مروي في الصحيحين عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه. .

(3) - متفق عليه، عن جابر رض الله عنه واللفظ للبخاري. .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت