فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 46

مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (النحل: 106)

ولكن تُلحق بالضرورة الحاجةُ الملجئة: كمن تصيبه الآلام الشديدة التي لا تؤدي إلى الهلاك وإنما توقع صاحبها في الحرج الشديد وفي المشقة المؤلمة؛ وقد"ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز عند الحاجة الملجئة كشف العورة من الرجل أو المرأة، لأي من جنسهما أو من الجنس الآخر" (الموسوعة الفقهية الكويتية (31/ 56 (خاصة أن هذا النوع من الأمراض منتشر بين الناس ومتكرر الوقوع"والحاجة إذا عمَّت كانت كالضرورة"(الاشباه والنظائر للسيوطي / ص 179)

أما إذا لم يكن المرض ضمن حالات الضرورة أو الحاجة الملجئة، أو لا يتطور إن لم يُعالَج فإنه لا يجوز كشف العورة لأجله، وأضرب مثلًا، امرأة تعاني من الزكام فلا يجوز لها أن تكشف عن عورتها لأخذ إبرة - فقط - لتسريع العلاج؛ لأن كشف العورة هنا قد وقع بغير ضرورة أو حاجة ملجئة، وعلى هذا فَقِس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت