الصفحة 31 من 41

وهذا ما نص عليه القانون الدولي الإنساني (اتفاقية جنيف الأولى) في المادة (12) من الفصل الثاني: المرضى والجرحى:[يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى؛ من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في المادة التالية.

وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته؛ أن يعاملهم معاملة إنسانية، وأن يعنى بهم دون أي تمييز ضار على أساس الجنس أو العنصر، أو الجنسية أو الدين، أو الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخرى. ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم، أو استعمال العنف معهم, ويجب على الأخصّ عدم قتلهم أو إبادتهم، أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم الحياة, أو تركهم عمدًا دون علاج أو رعاية طبية, أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث الجروح.

وتقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها ...

وعلى طرف النزاع الذي يضطر إلى ترك بعض الجرحى أو المرضى لخصمه؛ أن يترك معهم بقدر ما تسمح به الاعتبارات الحربية, بعض أفراد خدماته الطبية، والمهمات الطبية للإسهام في العناية بهم].

وعليه فقد سبق الإسلام كل القوانين في هذا المجال وغيره، ولذلك نطالب كل المؤسسات الدولية الضغط على الجانب الإسرائيلي وإلزامه بتطبيق القوانين الدولية الإنسانية، وما جاء في الشرائع السماوية بحقوق الأسرى الفلسطينيين.

1 -واقع المستوطنات، وهو زرع الوحدات السكنية من طرف النزاع المستولي قهرا على الطرف الآخر على حساب أراضيه وممتلكاته.

2 -جدار الفصل العنصري، الذي جزّأ أراضي المغلوب على أمرهم، وشتت شمل عائلاتهم، وعطل مصالحهم، وأعاق النهضة العمرانية والزراعية والصناعية.

3 -الاعتداء على الطواقم الصحية، وسيارات الإسعاف، رغم وجود علامات تميزهم وتعرف بهم، مما أدى إلى إعاقة أعمالهم الإنسانية.

4 -إعاقة الوصول إلى الجرحى في الوقت المناسب، وتأخير وصولهم إلى المصحات والمستشفيات، مما أدى في كثير من الأحيان إلى موت الجرحى، أو اعتقالهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت