أ - إن لبسها على القدم مباشرة بدون جورب، فلا يصح المسح عليها على الراجح، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء؛ لأنها لا تغطي محل الفرض، وتظهر جزءًا أصيلًا من القدم.
ب - أما إن لبسها على جورب فيكون حكمها وحكم الجورب واحدًا، وتأخذ حُكمَ مَن لبس جوربًا فوق جورب، فإذا لبس النعلين فوق الجوارب - وهو على طهارة - جاز المسحُ على النعلين - مع أنها لا تستر محل الفرض غالبًا - لأنهما صارا كشيء واحد.
إلا أننا نرى أن النعال التي في زماننا يمر الناس بها في الشوارع والطرقات، وربما تعلق بها نجاس، ة تجعل المسح عليها غير جائز؛ فالأحوط أن تنزع ويمسح على الجوربين، والله تعالى أعلى وأعلم.
ملاحظة هامة: ليس هناك فرق بين الرجال والنساء في أحكام المسح المبينة أعلاه؛ فالأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على افتراقهما.