فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 98

الفصل الثاني

صلاة الاستسقاء

أولًا: تعريفها: هي صلاة نفل بكيفية مخصوصة لطلب السُّقيا من الله تعالى بإنزال المطر عند الجَدْب والقحط.

ثانيًا: حكمها: إذا قحط الناس وأجدبت الأرض واحتبس المطر، فيستحب - عند الجمهور - أن يخرج الإمام ومعه الناس إلى المصلى على صفة تأتي، ويصلى بهم ركعتين، ويخطب بهم، ويدعو الله تعالى بخشوع وتضرع؛ لأنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عباد بن تميم عن عمه قال: (خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، واستقبل القِبلة فصلى ركعتين، وقلب رداءه: جعل اليمن على الشمال) ؛ (رواه البخاري ومسلم) .

ثالثًا: مكانها وزمانها: من حيث المكان هي كصلاة العيد، يجوز أن تؤدى في المسجد، لكن أداءها في المصلى خارج البلد (العراء) أفضل.

أما من حيث الزمان فصلاة الاستسقاء تصلى في كل وقت إلا في أوقات النهي، وقيل: تصلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قِيدَ رُمح، وذلك بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبًا إلى الزوال؛ أي: وقت صلاة العيدين.

قال الإمام النووي في كتابه المجموع: (في وقت صلاة الاستسقاء ثلاثة أوجه: أحدها: وقتها وقت صلاة العيد، الوجه الثاني: أول وقت صلاة العيد، ويمتد إلى أن يصلي العصر، والثالث: وهو الصحيح، بل الصواب: أنها لا تختص بوقت، بل تجوز وتصح في كل وقتٍ من ليلٍ ونهار، إلا أوقات الكراهة على أحد الوجهين، وهذا هو المنصوص للشافعي، وبه قطع الجمهور، وصححه المحققون) .

وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي: (وليس لوقت الاستسقاء وقت معين، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف؛ لأن وقتها متسع، وبعد الصلاة يقوم الإمام خطيبًا، مضمنًا خُطبته وعظًا وإرشادًا للناس، وسؤالًا للخالق سبحانه بنزول المطر) .

رابعًا: كيفيتها: صلاة الاستسقاء كصلاة العيد على رأي الجمهور، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمهما الله، عن ابن عباس قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلًا متواضعًا متضرعًا، حتى أتى المصلى، فرقِيَ المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت