في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد)؛ (رواه أبو داود والترمذي والنسائي) .
وفي حديث عبدالله بن زيد: ( ... ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة) ؛ (رواه البخاري ومسلم) .
وعليه، فإن صفة صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، تصلى ركعتين، ويُكبر فيها بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات على رأي الشافعية، أو ست تكبيرات على رأي المالكية والحنابلة، وكله صحيح بإذن الله، وفي الركعة الثانية يكبر بعد تكبيرة القيام خمس تكبيرات، ثم يتم صلاته.
ومن الجدير بالذكر أن هناك قولًا آخر، بأن صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة التطوع من دون زيادة تكبير، وهو مذهب مالك والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق.
ملاحظة: استحبَّ أحمد والشافعي الفصل بين كل تكبيرتين بذكر الله، مثل أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وقال أبو حنيفة ومالك: يكبِّر متواليًا من غير فصل بين التكبير بذكر.
خامسًا: المسبوق في صلاة الاستسقاء:
عرفنا أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين، وتأخذ نفس أحكامها، وعليه من فاتته التكبيرات الزوائد مع الإمام في صلاة الاستسقاء وأدرك الإمام في القراءة فإنه يكبِّر للإحرام ويأتي بالتكبيرات، وهو مذهب الحنفية والمالكية.
وعند الشافعية والحنابلة: إن حضر المأموم وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو بعضها لم يتدارك شيئًا مما فاته؛ لأنه ذكر مسنونٌ فات محله.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما الحكم لو أدركت الإمام وهو يصلي العيد - ومثلها الاستسقاء - وكان يكبر التكبيرات الزوائد، هل أقضي ما فاتني أم ماذا أعمل؟
فأجاب: (إذا دخلت مع الإمام في أثناء التكبيرات، فكبر للإحرام أولًا، ثم تابع الإمام فيما بقي، ويسقط عنك ما مضى) .
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين أيضًا: ما الحكم لو أدرك الإمام أثناء التكبيرات الزوائد في صلاة العيد ومثلها الاستسقاء؟
فأجاب فضيلته بقوله: (سبق الجواب عليه إذا أدركه في أثنائه، أما إذا أدركه راكعًا فإنه يكبر للإحرام فقط، ثم يركع، وإذا أدركه بعد فراغه من التكبير فإنه لا يقضيه؛ لأنه فات) .