معين: ليس به بأس وسئل عنه مرة، فقال: ضعيف، وقال مرة أخرى: ثقة [1] ، وقال الدارقطني: لين كثير الخطأ، بصري يعتبر به [2] ، وقال ابن سعد: وكان فيه ضعف [3] ، قلت: فيه ضعف ورواياته عن الحسن مقبولة.
الحسن، هو: الحسن البصري واسم أبيه يسار (ت 110 هـ) ، اتفقوا على أنه ثقة إلا أنه كان يرسل كثيرًا ويدلس [4] .
عبد اللَّه بن مُغَفَّل، أبو عبد الرحمن المزني صحابي بايع تحت الشجرة ونزل البصرة مات سنة سبع وخمسين [5] .
أخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد [6] .
وأخرجه أبو داود [7] والتِّرْمِذِيّ [8] والنَّسائي [9] وابن ماجه [10] وأحمد [11] من طرق عن الحسن البصري به.
وزاد التِّرْمِذِيّ وَالنَّسائي:"وما من أَهْل بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلَّا نَقَصَ من عَمَلِهِم كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْب غنم".
وقال التِّرْمِذِيّ: حديث حسن صحيح، وصحح شعيب الأرناؤوط روايات أحمد.
(1) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 15/ 279.
(2) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(3) ابن سعد، الطبقات الكبرى، 7/ 277.
(4) انظر: تقريب التهذيب لابن حجر، ص 160، وتهذيب الكمال للمزي، 6/ 95، والطبقات الكبرى لابن سعد، 7/ 156، وسير أعلام النبلاء للذهبي، 4/ 563.
(5) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 325.
(6) البغوي، شرح السنة: كتاب الصيد والذبائح، باب قتل الكلب، رقم (2780) ، 11/ 211.
(7) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، رقم (2845) ، 2/ 120.
(8) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب الأحكام والفوائد، باب قتل الكلاب، رقم (1486) ، 4/ 78.
(9) النَّسائي، المجتبى: كتاب الصيد والذبائح، باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها، رقم (4280) ، 7/ 185.
(10) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب الصيد، باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية، رقم (3205) ، 2/ 1069.
(11) الإمام أحمد، المسند: حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -، رقم (16834، 20566، 20567، 20581، 20590) ، 4/ 85، 5/ 54، 56.