477 -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ الْبُوَيْرَةَ فَنَزَلَتْ {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ} [1] .
أخرجه البخاري [2] عن آدم بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد [3] ، وأخرجه البخاري [4] ومسلم [5] وأبو داود [6] والتِّرْمِذِيّ [7] وابن ماجه [8] وأحمد [9] من طرق عن الليث به.
وأخرجه البخاري [10] ومسلم [11] وأحمد [12] من طرق عن موسى بن عقبة عن نافع به.
الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.
478 -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
(1) البغوي، معالم التنزيل، 8/ 71.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المغازى، باب حديث بني النضير، رقم (4031) ، 5/ 88.
(3) البغوي، شرح السنة: كتاب الفضائل، باب غزوة بني النضير، رقم (3781) ، 13/ 387.
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: {ما قطعتم من لينة} [الحشر: 5] ، رقم (4884) ، 6/ 147.
(5) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الجهاد، باب جواز قطع أشجار الكفار، رقم (1746) ، 3/ 1365.
(6) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب في الحرق في بلاد العدو، رقم (2615) ، 2/ 44.
(7) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الحشر، رقم (3302) ، 5/ 408.
(8) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب الجهاد، باب التحريق بأرض العدو، رقم (2844) ، 2/ 948.
(9) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، رقم (6054) ، 2/ 123.
(10) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الجهاد، باب حرق الدور والنخيل، رقم (3021) ، 4/ 62.
(11) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الجهاد، باب جواز قطع أشجار الكفار، رقم (1746) ، 3/ 1365.
(12) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، رقم (4532) ، 2/ 7، ورقم (5520) ، 2/ 80، ورقم (5582) 2/ 86، ورقم (6367) ، 2/ 149.