فهرس الكتاب
الشرع، فيسهلُ عليه طريق إبطال الشرع، إن كان شرطُه أمثال ذلك [1] .
وليس الأمرُ في هذه الزيادة كما قاله أبو حامد؛ فإنَّ إسنادها لا مطعنَ فيه [2] .
قال ابنُ ماجه: حدثنا محمَّد بن المثنى، وأحمد بن ثابت، وجميل [3] ابن الحسن، قالوا: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا خالدٌ الحذَّاء، عن أبي قِلابة، عن النعمان بن بشير ... فذكره. وهؤلاء كلُّهم ثقاتٌ حفَّاظ.
ولكن لعلَّ هذه اللفظ مدرجةٌ في الحديث من كلام بعض الرواة، ولهذا لا توجدُ في سائر أحاديث الكسوف، فقد رواها عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بضعة عشر صحابيًّا: عائشة أمُّ المؤمنين [4] ، وأسماء بنت أبي بكر [5] ، وعليُّ بن أبي طالب [6] ، وأبيُّ بن كعب [7] ، وأبو هريرة، وعبد الله بن عباس [8] ، وعبد الله بن عمر [9] ، وجابر بن عبد الله [10] ، وسمرة بن جندب [11] ،
(1) "تهافت الفلاسفة" (81) .
(2) تقدم قبل قليل بيان ما فيه من الانقطاع.
(3) في الأصول:"حميد". والمثبت من المصادر.
(4) أخرجه البخاري (1044) ، ومسلم (901) .
(5) أخرجه البخاري (1053) .
(6) أخرجه أحمد (1/ 143) ، وابن خزيمة (1388) .
(7) أخرجه أبو داود (1182) ، وأحمد (5/ 134) .
(8) أخرجه مسلم (907) . وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي (1483) .
(9) أخرجه البخاري (1043) .
(10) أخرجه مسلم (904) .
(11) أخرجه النسائي (1501) ، وأحمد (5/ 16) .