فهرس الكتاب

الصفحة 2695 من 11097

صفة معينة بين كثير من الناس مثل حلق اللحية والتي تحولت من صفة فاسق لا تقبل شهادته إلى أمر لا يؤخذ به أثناء الطعن في الشهادة من المشهود عليه.

وفي أحدث رأي فقهي حول وظيفة من الوظائف التي قد لا تقبل شهادة صاحبها شرط أن تحيط بها ظروف معينة، يرى القاضي بمحكمة التمييز الشيخ إبراهيم الخضيري أن موظف الصرف الصحي الذي يعمل في الميدان شهادته قابلة للطعن من المشهود عليه في حال كون المشهود له أعلى رتبة من هذا الموظف، وكذلك كون هذه المهنة من المهن المستقذرة والتي تقبل شهادة صاحبها لكنها قابلة للطعن في حال اعتراض المشهود عليه.

ثلاثة من المختصين في الشأن الشرعي والقضائي عارضوا قول الخضيري ويرون أن العدل والدين هما الشرطان المعتبران في قبول الشهادة في المقام الأول، وقد تكون هناك موانع يحددها القاضي أو يرفض الشهادة بناءً عليها مثل الفساد أو الطعن في الأخلاق للشاهد، ولا يرون أن هناك مهنًا مستقذرة لأن بعض المسلمين ومن أبناء البلد يعملون في مهن لأجل تأمين رزق أبنائهم ولمنع النفس من السؤال فهل تمنع شهادتهم؟

وقال نائب رئيس الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى الشيخ عازب بن مسبل إن الأصل في الشهادة أن تقبل من المسلم العدل وللقاضي الحكم بما يراه في الشاهد، والشهادة تكون شهادة تحمل وأداء، وأضاف"الشهادة ليست بالأمر الهين حتى يتحملها الشاهد، واختلف العلماء من قديم الزمان حول شروط قبول الشهادة أو منعها وهذا ما يجعل باب الاجتهاد متجددًا في الجانب مع تجدد الأوضاع المحيطة والاجتماعية ومثلًا قول العلماء في بائع الحمام لأنه يكذب عليها لكنه ليس من المنطق عدم قبول شهادة مربي حمام يربيها الاستعماله الشخصي ولا يبيعها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت